الاتباع لا يتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة : الأول : السبب, فإذا تعبد الانسان لله عبادة مقرونة بسبب غير شرعي, فهي بدعة مردودة على صاحبها؛ كالذي يحيي ليلة السابع و العشرين من رجب بحجة أنها الليلة التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم , فالتهجد عبادة, و لكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة؛ لأنه بني على سبب لم يثبت شرعا. . الثاني : الجنس, فلابد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها, فلو تعبد إنسان لله بعبادة لم يشرع جنسها, فهي غير مقبولة؛ كالذي يضحي بفرس, فلا يصح أضحية؛ لأنه خالف الشريعة في الجنس؛ لأن الأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام؛ الإبل, والبقر, والغنم. . الثالث : القدر, فلو زاد في الصلاة عمدا لا تصح؛ لأنها مخالفة للشرع في القدر. . الرابع : الكيفية, فلو أن رجلا صلى فقدم السجود على الركوع, لا تصح؛ لأنها صلاة مخالفة للشرع في الكيفية. . الخامس : الزمان, فلو ضحى أول ذي حجة, لم تقبل أضحيته, لمخالفة الشرع في الزمان. . السادس: المكان , فلو طاف من وراء المسجد فلا يصح طوافه ؛ لأن مكان الطواف البيت. . . فالعبادة لا تكون ع