أحكـام الأضحية والمـضحِّـي
أحكـام الأضحية والمـضحِّـي
مـا المـراد شـرعـاً مـن الأضـحـية؟!!
الجواب: المراد التقرب إلى الله تعالى بالذبح الذي قرنه الله بالصلاة في قوله تعالى:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} وقوله تعالى:{إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيَ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ}
وبذلك نعرف قصور من ظن أن المراد بالأضحية الانتفاعُ بلحمها؛ فإن هذا ظن قاصر صادر عن جهل.
فالـمُـراد هو التقـرب إلى الله بالـذبح.
واذكر قول الله تعالى:{لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَــــكِن يَنَالُهُ التَّـقْوَى مِنكُمْ}.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين / شريط رقم22
هـل علـى كـل مسلم أضـحـية؟
الجواب: الأضحية هي الذبيحة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله في عيد الأضحى والأيام الثلاثة بعده.،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،
وهي من أفضل العبادات؛ لأن الله سبحانه وتعالى قرنها في كتابه بالصلاة؛ فقال جل وعلا:{إِنَّآ أَعْطَيْنَاكَ الْـكَوْثَرَ * فَصَـلِّ لِرَبِّكَوَانْحَرْ} وقال تعالى:{قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيَللهِرَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ}.
وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحيتين إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عمن آمن به من أمته، وحث الناس عليها صلوات الله وسلامه عليه، ورغب فيها.
7 وقد اختلف العلماء - رحمهم الله- هل الأضحية واجبة أو ليست بواجبة على قولين:
فمنهم من قال إنها واجبة على كل قادر؛ للأمر بها في كتاب الله عز وجل في قوله:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في من ذبح قبل الصلاة أن يذبح بعد الصلاة، وفي ما روي عنه:{من وجد سعةً فلم يضحي فلا يقربنَّ مصلانا}.
وهذا مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- حيث قال: "إن الظاهر وجوبها، وأن من قدر عليها فلم يفعل فهو آثـم".
وشيء هذا شأنه ينبغي أن يكون واجباً، وأن يُلزم به كل من قدر عليه.
فالقول بالوجوب أظهر من القول بغير الوجوب، لكن بشرط القدرة.
فلا ينبغي للإنسان أن يدع الأضحية ما دام قادراً عليها؛ بل يضحي بالواحدة عنه وعن أهل بيته.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186)
وشرح زاد المستقنِع/ للإمام العثيمين/كتاب الحج/ شريط رقم1
مـا الذي يحـرم فعـله عـلى مـن أراد أن يضحـي إذا دخـلت عـشر ذي الحـجـة؟!
السائل: ما مدى صحة الحديث الذي معناه أن من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره أو ظفره شيئاً حتى يضحي، وذلك من أول أيام عشر ذي الحجة، وهل هذا النهي يصل إلى درجة التحريم أم أنه للاستحباب؟
الجواب:هذا حديث صحيح رواه مسلم،وحكـمه التحـريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا} وفي رواية:{ولا من بشره} والبشرة: الجلد؛ يعني أنه ما يُنتِّفُ شيئا ًمن جلده، كما يفعله بعض الناس؛ ينتف من عقبه - من قدمه- فهذه الثلاثة هي محل النهي: الشعر والظفر والبشرة.
والأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم حتى يرِد دليل يصرفه إلى الكراهة أو غيرها.
وعلى هذا: فيـحـرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ - في العشر- من شعره أو بشرته أو ظفره شيئا حتى يضحي.
وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده ؛
لأنه لما فات أهل المدن والقرى والأمصار لما فاتهم الحج والتعبد لله سبحانه وتعالى شرع لمن في الأمصار هذا الأمر؛ شرعه لهم ليشاركوا الحجاج في بعض ما يتعبدون لله تعالى بتركه.
السائل : يعني هذه هي الحكمة من تشريعه؟
الشيخ : نعم؛ وإنما قلت ذلك لأنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد بترك شيء أو بفعل شيء إلا بنص من الشرع؛ فلو أراد أحدٌ أن يتعبد لله تعالى في خلال عشرة أيام بترك تقليم الأظافر أو الأخذ من شعره أو بشرته، لو أراد أن يتعبد بدون دليل شرعي لكان مبتدعا آثـماً.
فإذا كان بمقتضى دليل شرعي كان مثاباً مأجوراً ؛ لأنه تعبد لله تعالى بهذا الترك.
وعلى هذا: فإجـتـناب الإنسان الذي يريد أن يضحي الأخذ من شعره وبشرته وظفره يعتبر طاعةً لله ورسوله مثاباً عليها. وهذه من نعمة الله بلا شك.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
هـل يشمـل هـذا الحـكم مـن يضحَـى عـنه أيضـاً؟
الجواب: هذا الحكم إنما يختص بمن أراد أن يضحي فقط، أما من يضحى عنه فلا حرج عليه أن يأخذ؛ وذلك لأن الحديث إنما ورد: {وأراد أحدكمأنيضحي} فقط؛ فيقتصر على ما جاء به النص.
ثم إنه قد عُلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضحي عن أهل بيته ولم يُنقل أنه كان ينهاهم عن أخذ شيء من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم؛ فدل هذا على أن هذا الحكم خاص بمن يريد أن يضحي فقط.
ثم إن المراد:منأرادأنيضحيمن نفسه،لامن أراد أن يضحيوصيةًلآبائه أو أجدادهأوأحدمنأقاربه؛فإنهذاليسمضحيفي الحقيقة، ولكنه وكيل لغيره، فلا يتعلق به حكم الأضحية.
ولهذا لا يُثاب على هذه الأضحية ثواب المضحي إنما يثاب عليها ثواب المحسن الذي أحسن إلى أمواته وقام بتنفيذ وصاياهم.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
ومـاذا عـن المـرأة إذا أرادت أن تضـحـي؟
السائل: الزوجة إذا أرادت أن تضحي هل يجوز لها أن توكِّل زوجها؛ بحيث أنه يذبح الأضحية، وهي تكد رأسها وتقلم أظافرها ؟
الجواب: لا يجوز هذا؛إذا وكَّل الإنسان شخصاً يذبح عنه الأضحية فإن الحكم يتعلق بصاحب الأضحية؛فإذا وكَّلت المرأة زوجها قالت: يا فلان هذه -مثلاً- مائة ريال أو أكثر أو أقل ضحي بها عني فإنه يـحـرم عليها أن تأخذ شيئاًمنشعرها أو ظُفُرها أو بشرتها.
السائل: لكن إذا كان الزوج هو الذي اشترى الضحية ؟
الشيخ: حتى وإن اشتراها.
الشيخ سائلاً: إذا اشتراها لها ؟
السائل: اشتراها لها.
الشيخ: لا يجوز.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم92)
هل تُنهى المرأة التي تريد أن تضحي عن المشط ؟
الجواب: إذا احـتـاجت المرأة إلى المشطفي هذهالأيام وهيتريدأنتضحيفلا حرج عليها أن تمشط رأسها،ولكن تكدهبـرفـقفإن سقط شيء من الشعر بغير قصد فلا إثم عليها؛ لأنها لم تكد الشعر من أجل أن يتساقط ولكن من أجل إصلاحه، والتساقط حصل بغير قصد.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم283)
هـل يجـوز الـتوكـيل في الأضـحـية؟
الجواب: يجوز أن يوكِّل من يذبح إذا كان هذا الموكَّل يعرف أن يذبح، والأفضل في هذه الحال أن يحضر ذبح من هي له.
والأفضل أن يباشر ذبحها هو بيده إذا كان يحسن.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
هـل يشـترط أنهـا عـن فلان ؟
الجواب:إنذكرأنها عنفلانفهوأفضل؛لفعلالنبيعليهالصلاة والسلام، فإنه يقول:{هذا منك ولك، عن محمد وآل محمد}.
وإن لم يذكره كفت النية، ولكن الأفضل الذكر.
ثم إن تسمية المضحى عنه تكون عند الذبح، يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، عن فلان - يسميه-.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
إذا وكَّـل الإنسـان مـن يذبح عـنه فهل يحـل له الأخـذ مـن شـعره وبشـره وظـفره ؟
الجواب: نسمع من كثير من الناس - من العامة - أن من أراد أن يضحي وأحبَّ أن يأخذ من شعره أو من ظفره أو من بشرته شيئاً يوكِّل غيره في التضحية وتسمية الأضحية! ويظن أن هذا يرفع عنه النهي! .
وهذا خطأ؛ فإن الإنسان الذي يريد أن يضحي - ولو وكَّل غيره - لا يحل له أن يأخذ شيئاً من شعره أو بشرته أو ظفره.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
هل يحرم على الوكيل ما يحرم على المـضحي ؟
الجواب: من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره هذا الواجب؛ إذا كان يضحي عن نفسه، أما إذا كان وكيل لا، ما عليه شيء.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم92
هـل يجـوز اشـتراك خـمـسأفـراد في أضـحـية واحـدة ؟
الجواب: لا يجزئ أن يشترك اثنان فأكثر - اشتراك مُلك- في الأضحية الواحدة من الغنم- ضأنها أو معزها- .
أما الإشتراك في البقرة أو في البعير: فيجوز أن يشترك السبعة في واحدة؛ هذا بإعتبار الإشتراك بالملك.
وأما التشريك بالثواب: فلا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن كانوا كثيرين، بل له أن يضحي عن نفسه وعن علماء الأمة الإسلامية، وما أشبه ذلك من العدد الكثير الذي لا يحصيه إلا الله.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186)
أيهـما أفضل الكـبش أو البقرفي الأضحـية ؟
الجواب: الكبش أفضل؛ الضحية بالغنم أفضل، وإذا ضحى بالبقر أو بالإبل فلا حرج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، وأهدى يوم حجة الوداع مائة من الإبل.
فالمقصود أن الضحية بالغنم أفضل، ومن ضحى بالبقرة أو بالإبل الناقة عن سبعة، والبقرة عن سبعة كله أضحية.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم: (419)
أيهما أفضل الذكر أو الأنثى في الأضحية؟
الجواب: الأضحية مشروعة بالذكور والإناث، من الغنم (المعز والضأن) ومن الإبل ومن البقر كلها سنة مشروعة؛ سواء كان المضحى به من الذكور أو من الإناث؛ تيس أو كبش، أو شاة، أو بقرة أنثى أو بقرة ذكر، وهكذا البعير وهكذا الناقة، كلها ضحايا شرعية، إذا كان بالسن الشرعي؛ جذع ضأن، ثَنِيَّة معز، ثنية من البقر، ثنية من الإبل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبش- بذكور- فالذكر من الضأن أفضل؛ كبش من الضأن أفضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين؛ فهما أفضل من الإناث، فإن ضحى بالإناث فلا بأس.
أما المعز فالأفضل الأنثى، وإن ضحى بالتيس فلا بأس إذا كان قد تم سنة.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم72
مـا هـو السِّـن المـعـتبر في الأضـحـية؟
الجواب: السن المعتبر شرعاً: في الإبل خمس سنوات.
وفي البقر سنتان، وفي المعز سنة؛ وفي الضأن ستة أشهر.
فما دون هذا السن لا يضحى به ولو ضُحي به لم يُقبل، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:{لا تذبحوا إلا مُسِنَّة، إلا تعسر عليكم فتذبحوا جَذْعَة من الضأن}.
{مُسنَّة}أي ثَنِـيَّة {جَذْعَة من الضأن } ما له ستة أشهر.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم 22
ما هـي الكـيفية الصـحـيحة لذبح الأضحـية؟
الجواب: الكيفية الصحيحة: إذا كانت الأضحية من الغنم (الضأن أو المعز) أن يضجعها على الجنب الأيسر- إذا كان يذبح بيمينه- فإن كان يذبح بيساره فإنه يضجعها على الجنب الأيمن؛ لأن المقصود من ذلك راحة البهيمة، والإنسان الذي يذبح باليسرى ما ترتاح البهيمة إلا إذا كانت على الجنب الأيمن ويضع رجله على رقبتها- حين الذبح- ويمسك بيده اليسرى رأسها حتى يتبين الحلقوم، ثم يمر السكين على الحلقوم والودجيْن والمريء بقوة؛ فـيُنهِر الدم.
وأما أيديها وأرجلها فإن الأحسن أن تبقى مطلقة غير ممسوكة؛ لأن ذلك أرْيح لها، ولأن ذلك أبلغ في إخراج الدم منها؛ لأن الدم مع الحركة يخرج، فهذا أفضل.
ويقول عند الذبح:"بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذه عني وعن أهل بيتي".
أما غير الأضحية: فيفعل فيها هكذا لكنه يقول عند الذبح - قبل أن يذبح - يقول: بسم الله والله أكبر. فقط.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم353) وشريط رقم93)
ما معنى قولك :" اللهم هذا منك ولك"؟
الجواب:{هذا} المشار إليه المذبوح أو المنحور،{منك} عطاءً ورزقاً،{لك} تعبداً وشرعاً وإخلاصاً وملكاً، هو من الله، وهو الذي منَّ به، وهو الذي أمرنا أن نتعبد له بنحره أو ذبحه، فيكون الفضل لله تعالى قدراً، والفضل له شرعاً؛ إذ لولا أن الله تعالى شرع لنا أن نتقرب إليه بذبح هذا الحيوان أو نحره لكان ذبحه أو نحره بدعة.
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ للإمام العثيمين/كتاب المناسك
ما حـكم مـن نسـي التسمية على الذبيحة ؟
الجواب: حكم من ذبح الذبيحة دون التسمية عليها؛ إن كان متعمداً فالذبيحة حرام وفعله حرام، فالذبيحة لا تؤكل وهو آثم ودليل ذلك قوله تعالى:{فـَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} وقال النبي صلى الله عليه وسلم:{من لم يذبح فلْيذبح على اسم الله} وقال النبي صلى الله عليه وسلم:{ما أنْـهَرَ الدمَ وذُكِر اسم الله عليه فكلوا، إلا السن والظفر} فإذا كان الذابح ترك التسمية عمداً فهو آثم وذبيحته حرام.
وإن ترك ذلك سهواً فهو غير آثم لقوله تعالى:{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.
ولكن الذبيحة حرام؛ لقوله تعالى:{وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} فنهى سبحانه وتعالى أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه.
لأن هناك ذبحاً وأكلاً:
الذابح إذا نسي التسمية فهو غير آثم.
الآكل هل يأكل مما لم يُذكر اسم الله عليه؟
نقول لا؛ لأن الله نهاك؛ قال:{وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} وهذه الذبيحة لم يذكر اسم الله عليها.
لكنلوأكلالآكلناسياًفلا شيءعليه،أوجاهلاًفلاشيء عليه.
والتسمـية شرط في الذبيحة وفي الصيد، ولا تسقـط بالنسيان والجهل، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- .
والشروط لا تسقط عمداً ولا سهواً ولا جهلاً.
من فتاوى الحرم النبوي/ للإمام العثيمين/ شريط رقم50)
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين
مـا هـي العـيوب التي تجـعـل الأضحـية غـير مـجـزئـة؟
الجواب: من شروط ما يضحى به السلامة من العيوب التي تمنع الإجزاء؛ وهي المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:{أربعٌ لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عوَرُها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ضَلَعُها، والعَجْفاء التي لا تُنقي}.{العجفاء} يعني الهزيلة، {لا تنقي} يعني ليس فيها مخ.
فهذه العيوب الأربعة تمنع من الإجزاء.
يعني لو ضحى الإنسان بشاة عوراء بيِّن عورها فإنها لا تُقبل، ولو ضحى بشاة عرجاء بين ضلَعها لم تقبل، ولو ضحى بشاة مريضة بيـِّن مرضها لم تقبل، ولو ضحى بهزيلة ليس فيها مخ فإنها لن تقبل.
وكذلك ما كان بمعنى هذه العيوب أو أولى منها كالعمياء مثلاً فإنه لو ضحى بعمياء لم تقبل منه ، كما لو ضحى بعـوراء بيّن
عورها، وكذلك مقطوعة اليد أو الرجل؛ لأنه إذا كان لا تجزئ
التضحية بالعرجاء فمقطوعة اليد أو الرجل من باب أولى.
ومثل المريضة البين مرضها: الحامل إذا أخذها الطلق؛ إذا كانت تتولد ولا يُعلم أتحيى أو تموت فإنها لا تجزئ حتى تنجو.
وكذلكالمُنخنقة، والموْقوذة،والمتردِّية،والنَّطيحة،وما أكل السبع كل هذه لا تجزئ؛ لأنها أولى بعدم الإجزاء من المريضة.
وأما العيوب التي دون هذه فإنها تجزئ الأضحية ولو كان فيها شيء من هذه العيوب، لكن كلما كانت أكمل فهي أفضل.
فالتي قُطع من أذنها شيء، أو من قرنها شيء، أو من ذيلها شيء تُجزئ، لكن الأكمل أولى. ولا فرق بين أن يكون القطع قليلاً أو كثيراً؛ حتى لو قطع القرن كله أو الأذن كلها أو الذيل كله فإنها تجزئ، لكن كلما كانت أكمل فهي أفضل.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم92)
مـا المـراد شـرعـاً مـن الأضـحـية؟!!
الجواب: المراد التقرب إلى الله تعالى بالذبح الذي قرنه الله بالصلاة في قوله تعالى:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} وقوله تعالى:{إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيَ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ}
وبذلك نعرف قصور من ظن أن المراد بالأضحية الانتفاعُ بلحمها؛ فإن هذا ظن قاصر صادر عن جهل.
فالـمُـراد هو التقـرب إلى الله بالـذبح.
واذكر قول الله تعالى:{لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَــــكِن يَنَالُهُ التَّـقْوَى مِنكُمْ}.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين / شريط رقم22
هـل علـى كـل مسلم أضـحـية؟
الجواب: الأضحية هي الذبيحة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله في عيد الأضحى والأيام الثلاثة بعده.،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،
وهي من أفضل العبادات؛ لأن الله سبحانه وتعالى قرنها في كتابه بالصلاة؛ فقال جل وعلا:{إِنَّآ أَعْطَيْنَاكَ الْـكَوْثَرَ * فَصَـلِّ لِرَبِّكَوَانْحَرْ} وقال تعالى:{قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيَللهِرَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ}.
وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحيتين إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عمن آمن به من أمته، وحث الناس عليها صلوات الله وسلامه عليه، ورغب فيها.
7 وقد اختلف العلماء - رحمهم الله- هل الأضحية واجبة أو ليست بواجبة على قولين:
فمنهم من قال إنها واجبة على كل قادر؛ للأمر بها في كتاب الله عز وجل في قوله:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في من ذبح قبل الصلاة أن يذبح بعد الصلاة، وفي ما روي عنه:{من وجد سعةً فلم يضحي فلا يقربنَّ مصلانا}.
وهذا مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- حيث قال: "إن الظاهر وجوبها، وأن من قدر عليها فلم يفعل فهو آثـم".
وشيء هذا شأنه ينبغي أن يكون واجباً، وأن يُلزم به كل من قدر عليه.
فالقول بالوجوب أظهر من القول بغير الوجوب، لكن بشرط القدرة.
فلا ينبغي للإنسان أن يدع الأضحية ما دام قادراً عليها؛ بل يضحي بالواحدة عنه وعن أهل بيته.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186)
وشرح زاد المستقنِع/ للإمام العثيمين/كتاب الحج/ شريط رقم1
مـا الذي يحـرم فعـله عـلى مـن أراد أن يضحـي إذا دخـلت عـشر ذي الحـجـة؟!
السائل: ما مدى صحة الحديث الذي معناه أن من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره أو ظفره شيئاً حتى يضحي، وذلك من أول أيام عشر ذي الحجة، وهل هذا النهي يصل إلى درجة التحريم أم أنه للاستحباب؟
الجواب:هذا حديث صحيح رواه مسلم،وحكـمه التحـريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا} وفي رواية:{ولا من بشره} والبشرة: الجلد؛ يعني أنه ما يُنتِّفُ شيئا ًمن جلده، كما يفعله بعض الناس؛ ينتف من عقبه - من قدمه- فهذه الثلاثة هي محل النهي: الشعر والظفر والبشرة.
والأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم حتى يرِد دليل يصرفه إلى الكراهة أو غيرها.
وعلى هذا: فيـحـرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ - في العشر- من شعره أو بشرته أو ظفره شيئا حتى يضحي.
وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده ؛
لأنه لما فات أهل المدن والقرى والأمصار لما فاتهم الحج والتعبد لله سبحانه وتعالى شرع لمن في الأمصار هذا الأمر؛ شرعه لهم ليشاركوا الحجاج في بعض ما يتعبدون لله تعالى بتركه.
السائل : يعني هذه هي الحكمة من تشريعه؟
الشيخ : نعم؛ وإنما قلت ذلك لأنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد بترك شيء أو بفعل شيء إلا بنص من الشرع؛ فلو أراد أحدٌ أن يتعبد لله تعالى في خلال عشرة أيام بترك تقليم الأظافر أو الأخذ من شعره أو بشرته، لو أراد أن يتعبد بدون دليل شرعي لكان مبتدعا آثـماً.
فإذا كان بمقتضى دليل شرعي كان مثاباً مأجوراً ؛ لأنه تعبد لله تعالى بهذا الترك.
وعلى هذا: فإجـتـناب الإنسان الذي يريد أن يضحي الأخذ من شعره وبشرته وظفره يعتبر طاعةً لله ورسوله مثاباً عليها. وهذه من نعمة الله بلا شك.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
هـل يشمـل هـذا الحـكم مـن يضحَـى عـنه أيضـاً؟
الجواب: هذا الحكم إنما يختص بمن أراد أن يضحي فقط، أما من يضحى عنه فلا حرج عليه أن يأخذ؛ وذلك لأن الحديث إنما ورد: {وأراد أحدكمأنيضحي} فقط؛ فيقتصر على ما جاء به النص.
ثم إنه قد عُلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضحي عن أهل بيته ولم يُنقل أنه كان ينهاهم عن أخذ شيء من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم؛ فدل هذا على أن هذا الحكم خاص بمن يريد أن يضحي فقط.
ثم إن المراد:منأرادأنيضحيمن نفسه،لامن أراد أن يضحيوصيةًلآبائه أو أجدادهأوأحدمنأقاربه؛فإنهذاليسمضحيفي الحقيقة، ولكنه وكيل لغيره، فلا يتعلق به حكم الأضحية.
ولهذا لا يُثاب على هذه الأضحية ثواب المضحي إنما يثاب عليها ثواب المحسن الذي أحسن إلى أمواته وقام بتنفيذ وصاياهم.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
ومـاذا عـن المـرأة إذا أرادت أن تضـحـي؟
السائل: الزوجة إذا أرادت أن تضحي هل يجوز لها أن توكِّل زوجها؛ بحيث أنه يذبح الأضحية، وهي تكد رأسها وتقلم أظافرها ؟
الجواب: لا يجوز هذا؛إذا وكَّل الإنسان شخصاً يذبح عنه الأضحية فإن الحكم يتعلق بصاحب الأضحية؛فإذا وكَّلت المرأة زوجها قالت: يا فلان هذه -مثلاً- مائة ريال أو أكثر أو أقل ضحي بها عني فإنه يـحـرم عليها أن تأخذ شيئاًمنشعرها أو ظُفُرها أو بشرتها.
السائل: لكن إذا كان الزوج هو الذي اشترى الضحية ؟
الشيخ: حتى وإن اشتراها.
الشيخ سائلاً: إذا اشتراها لها ؟
السائل: اشتراها لها.
الشيخ: لا يجوز.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم92)
هل تُنهى المرأة التي تريد أن تضحي عن المشط ؟
الجواب: إذا احـتـاجت المرأة إلى المشطفي هذهالأيام وهيتريدأنتضحيفلا حرج عليها أن تمشط رأسها،ولكن تكدهبـرفـقفإن سقط شيء من الشعر بغير قصد فلا إثم عليها؛ لأنها لم تكد الشعر من أجل أن يتساقط ولكن من أجل إصلاحه، والتساقط حصل بغير قصد.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم283)
هـل يجـوز الـتوكـيل في الأضـحـية؟
الجواب: يجوز أن يوكِّل من يذبح إذا كان هذا الموكَّل يعرف أن يذبح، والأفضل في هذه الحال أن يحضر ذبح من هي له.
والأفضل أن يباشر ذبحها هو بيده إذا كان يحسن.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
هـل يشـترط أنهـا عـن فلان ؟
الجواب:إنذكرأنها عنفلانفهوأفضل؛لفعلالنبيعليهالصلاة والسلام، فإنه يقول:{هذا منك ولك، عن محمد وآل محمد}.
وإن لم يذكره كفت النية، ولكن الأفضل الذكر.
ثم إن تسمية المضحى عنه تكون عند الذبح، يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، عن فلان - يسميه-.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
إذا وكَّـل الإنسـان مـن يذبح عـنه فهل يحـل له الأخـذ مـن شـعره وبشـره وظـفره ؟
الجواب: نسمع من كثير من الناس - من العامة - أن من أراد أن يضحي وأحبَّ أن يأخذ من شعره أو من ظفره أو من بشرته شيئاً يوكِّل غيره في التضحية وتسمية الأضحية! ويظن أن هذا يرفع عنه النهي! .
وهذا خطأ؛ فإن الإنسان الذي يريد أن يضحي - ولو وكَّل غيره - لا يحل له أن يأخذ شيئاً من شعره أو بشرته أو ظفره.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
هل يحرم على الوكيل ما يحرم على المـضحي ؟
الجواب: من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره هذا الواجب؛ إذا كان يضحي عن نفسه، أما إذا كان وكيل لا، ما عليه شيء.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم92
هـل يجـوز اشـتراك خـمـسأفـراد في أضـحـية واحـدة ؟
الجواب: لا يجزئ أن يشترك اثنان فأكثر - اشتراك مُلك- في الأضحية الواحدة من الغنم- ضأنها أو معزها- .
أما الإشتراك في البقرة أو في البعير: فيجوز أن يشترك السبعة في واحدة؛ هذا بإعتبار الإشتراك بالملك.
وأما التشريك بالثواب: فلا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن كانوا كثيرين، بل له أن يضحي عن نفسه وعن علماء الأمة الإسلامية، وما أشبه ذلك من العدد الكثير الذي لا يحصيه إلا الله.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186)
أيهـما أفضل الكـبش أو البقرفي الأضحـية ؟
الجواب: الكبش أفضل؛ الضحية بالغنم أفضل، وإذا ضحى بالبقر أو بالإبل فلا حرج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، وأهدى يوم حجة الوداع مائة من الإبل.
فالمقصود أن الضحية بالغنم أفضل، ومن ضحى بالبقرة أو بالإبل الناقة عن سبعة، والبقرة عن سبعة كله أضحية.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم: (419)
أيهما أفضل الذكر أو الأنثى في الأضحية؟
الجواب: الأضحية مشروعة بالذكور والإناث، من الغنم (المعز والضأن) ومن الإبل ومن البقر كلها سنة مشروعة؛ سواء كان المضحى به من الذكور أو من الإناث؛ تيس أو كبش، أو شاة، أو بقرة أنثى أو بقرة ذكر، وهكذا البعير وهكذا الناقة، كلها ضحايا شرعية، إذا كان بالسن الشرعي؛ جذع ضأن، ثَنِيَّة معز، ثنية من البقر، ثنية من الإبل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبش- بذكور- فالذكر من الضأن أفضل؛ كبش من الضأن أفضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين؛ فهما أفضل من الإناث، فإن ضحى بالإناث فلا بأس.
أما المعز فالأفضل الأنثى، وإن ضحى بالتيس فلا بأس إذا كان قد تم سنة.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم72
مـا هـو السِّـن المـعـتبر في الأضـحـية؟
الجواب: السن المعتبر شرعاً: في الإبل خمس سنوات.
وفي البقر سنتان، وفي المعز سنة؛ وفي الضأن ستة أشهر.
فما دون هذا السن لا يضحى به ولو ضُحي به لم يُقبل، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:{لا تذبحوا إلا مُسِنَّة، إلا تعسر عليكم فتذبحوا جَذْعَة من الضأن}.
{مُسنَّة}أي ثَنِـيَّة {جَذْعَة من الضأن } ما له ستة أشهر.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم 22
ما هـي الكـيفية الصـحـيحة لذبح الأضحـية؟
الجواب: الكيفية الصحيحة: إذا كانت الأضحية من الغنم (الضأن أو المعز) أن يضجعها على الجنب الأيسر- إذا كان يذبح بيمينه- فإن كان يذبح بيساره فإنه يضجعها على الجنب الأيمن؛ لأن المقصود من ذلك راحة البهيمة، والإنسان الذي يذبح باليسرى ما ترتاح البهيمة إلا إذا كانت على الجنب الأيمن ويضع رجله على رقبتها- حين الذبح- ويمسك بيده اليسرى رأسها حتى يتبين الحلقوم، ثم يمر السكين على الحلقوم والودجيْن والمريء بقوة؛ فـيُنهِر الدم.
وأما أيديها وأرجلها فإن الأحسن أن تبقى مطلقة غير ممسوكة؛ لأن ذلك أرْيح لها، ولأن ذلك أبلغ في إخراج الدم منها؛ لأن الدم مع الحركة يخرج، فهذا أفضل.
ويقول عند الذبح:"بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذه عني وعن أهل بيتي".
أما غير الأضحية: فيفعل فيها هكذا لكنه يقول عند الذبح - قبل أن يذبح - يقول: بسم الله والله أكبر. فقط.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم353) وشريط رقم93)
ما معنى قولك :" اللهم هذا منك ولك"؟
الجواب:{هذا} المشار إليه المذبوح أو المنحور،{منك} عطاءً ورزقاً،{لك} تعبداً وشرعاً وإخلاصاً وملكاً، هو من الله، وهو الذي منَّ به، وهو الذي أمرنا أن نتعبد له بنحره أو ذبحه، فيكون الفضل لله تعالى قدراً، والفضل له شرعاً؛ إذ لولا أن الله تعالى شرع لنا أن نتقرب إليه بذبح هذا الحيوان أو نحره لكان ذبحه أو نحره بدعة.
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ للإمام العثيمين/كتاب المناسك
ما حـكم مـن نسـي التسمية على الذبيحة ؟
الجواب: حكم من ذبح الذبيحة دون التسمية عليها؛ إن كان متعمداً فالذبيحة حرام وفعله حرام، فالذبيحة لا تؤكل وهو آثم ودليل ذلك قوله تعالى:{فـَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} وقال النبي صلى الله عليه وسلم:{من لم يذبح فلْيذبح على اسم الله} وقال النبي صلى الله عليه وسلم:{ما أنْـهَرَ الدمَ وذُكِر اسم الله عليه فكلوا، إلا السن والظفر} فإذا كان الذابح ترك التسمية عمداً فهو آثم وذبيحته حرام.
وإن ترك ذلك سهواً فهو غير آثم لقوله تعالى:{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.
ولكن الذبيحة حرام؛ لقوله تعالى:{وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} فنهى سبحانه وتعالى أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه.
لأن هناك ذبحاً وأكلاً:
الذابح إذا نسي التسمية فهو غير آثم.
الآكل هل يأكل مما لم يُذكر اسم الله عليه؟
نقول لا؛ لأن الله نهاك؛ قال:{وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} وهذه الذبيحة لم يذكر اسم الله عليها.
لكنلوأكلالآكلناسياًفلا شيءعليه،أوجاهلاًفلاشيء عليه.
والتسمـية شرط في الذبيحة وفي الصيد، ولا تسقـط بالنسيان والجهل، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- .
والشروط لا تسقط عمداً ولا سهواً ولا جهلاً.
من فتاوى الحرم النبوي/ للإمام العثيمين/ شريط رقم50)
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين
مـا هـي العـيوب التي تجـعـل الأضحـية غـير مـجـزئـة؟
الجواب: من شروط ما يضحى به السلامة من العيوب التي تمنع الإجزاء؛ وهي المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:{أربعٌ لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عوَرُها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ضَلَعُها، والعَجْفاء التي لا تُنقي}.{العجفاء} يعني الهزيلة، {لا تنقي} يعني ليس فيها مخ.
فهذه العيوب الأربعة تمنع من الإجزاء.
يعني لو ضحى الإنسان بشاة عوراء بيِّن عورها فإنها لا تُقبل، ولو ضحى بشاة عرجاء بين ضلَعها لم تقبل، ولو ضحى بشاة مريضة بيـِّن مرضها لم تقبل، ولو ضحى بهزيلة ليس فيها مخ فإنها لن تقبل.
وكذلك ما كان بمعنى هذه العيوب أو أولى منها كالعمياء مثلاً فإنه لو ضحى بعمياء لم تقبل منه ، كما لو ضحى بعـوراء بيّن
عورها، وكذلك مقطوعة اليد أو الرجل؛ لأنه إذا كان لا تجزئ
التضحية بالعرجاء فمقطوعة اليد أو الرجل من باب أولى.
ومثل المريضة البين مرضها: الحامل إذا أخذها الطلق؛ إذا كانت تتولد ولا يُعلم أتحيى أو تموت فإنها لا تجزئ حتى تنجو.
وكذلكالمُنخنقة، والموْقوذة،والمتردِّية،والنَّطيحة،وما أكل السبع كل هذه لا تجزئ؛ لأنها أولى بعدم الإجزاء من المريضة.
وأما العيوب التي دون هذه فإنها تجزئ الأضحية ولو كان فيها شيء من هذه العيوب، لكن كلما كانت أكمل فهي أفضل.
فالتي قُطع من أذنها شيء، أو من قرنها شيء، أو من ذيلها شيء تُجزئ، لكن الأكمل أولى. ولا فرق بين أن يكون القطع قليلاً أو كثيراً؛ حتى لو قطع القرن كله أو الأذن كلها أو الذيل كله فإنها تجزئ، لكن كلما كانت أكمل فهي أفضل.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم92)