بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليم
اليمين التي توجب الكفارة هي اليمين على شيء مستقبل , أما اليمين على شيء ماض فلا كفارة له
قال العلامة الفقيه الأصولي محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه : ( شرح رياض الصالحين ) :
اليمين هي الحلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته , ولا يجوز الحلف بغير الله لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بجبريل ولا بأي أحد من الخلق .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) وقال : ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) فمن حلف بغير الله فهو آثم ولا يمين عليه لأنها يمين غير منعقدة .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ولا ينبغي للإنسان أن يكثر من اليمين فإن هذا هو معنى قوله تعالى : ( واحفظوا أيمانكم ) على رأي بعض المفسرين قالوا: واحفظوا أي: لا تكثروا الحلف بالله .
وإذا حلفت فينبغي أن تقيد اليمين بالمشيئة فتقول : والله إن شاء الله لتستفيد بذلك فائدتين عظيمتين :
الفائدة الأولى: أن يتيسر لك ما حلفت عليه
والفائدة الثانية: أنك لو حنثت فلا كفارة عليك
واليمين التي توجب الكفارة هي اليمين على شيء مستقبل , أما اليمين على شيء ماض فلا كفارة له , ولكن إذا كان الحالف كاذبا فهو اثم , وإن كان صادقا فلا شيء عليه .
ومثاله لو قال قائل : والله ما فعلت كذا فهنا ليس عليه كفارة صدق أو كذب , لكن إن كان صادقا أنه لم يفعله فهو سالم من الإثم , وإن كان كاذبا أنه قد فعله فهو آثم .
واليمين التي فيها الكفارة هي اليمين على شيء مستقبل , فإذا حلفت على شيء مستقبل فقلت : والله لا أفعل كذا فهنا نقول: إن فعلته فعليك الكفارة وإن لم تفعله فلا كفارة عليك .
فهذه يمين منعقدة ولكن هل الأفضل أن أفعل ما حلفت على تركه أو الأفضل أن لا أفعل ؟ في هذا الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام أنك إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها أتقى لله منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو أتقي .
فإذا قال قائل: والله لا أكلم فلانا وهو مسلم فإن الأتقى لله أن تكلمه , لأن هجر المسلم حرام , فكلمه وكفر عن يمينك , ولو قلت: والله لا أزور قريب فهنا نقول: زيارة القريب صلة رحم وصلة الرحم واجبة فصل قريبك وكفر عن يمينك .
لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول : ( فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير ) وعلى هذا فقس ; الخلاصة أن نقول :
اليمين على شيء ماض لا يبحث فيها عن الكفارة لأنه ليس فيها الكفارة , لكن إما أن يكون الحالف سالما أو يكون آثما .
اليمين على المستقبل هي التي فيها الكفارة , فإذا حلف الإنسان على شيء مستقبل وخالف ما حلف عليه وجبت عليه الكفارة , إلا أن يقرن يمينه بمشيئة الله فيقول إن شاء الله فهذا لا كفارة عليه ولو خالف والله الموفق .
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليم
اليمين التي توجب الكفارة هي اليمين على شيء مستقبل , أما اليمين على شيء ماض فلا كفارة له
قال العلامة الفقيه الأصولي محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه : ( شرح رياض الصالحين ) :
اليمين هي الحلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته , ولا يجوز الحلف بغير الله لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بجبريل ولا بأي أحد من الخلق .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) وقال : ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) فمن حلف بغير الله فهو آثم ولا يمين عليه لأنها يمين غير منعقدة .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ولا ينبغي للإنسان أن يكثر من اليمين فإن هذا هو معنى قوله تعالى : ( واحفظوا أيمانكم ) على رأي بعض المفسرين قالوا: واحفظوا أي: لا تكثروا الحلف بالله .
وإذا حلفت فينبغي أن تقيد اليمين بالمشيئة فتقول : والله إن شاء الله لتستفيد بذلك فائدتين عظيمتين :
الفائدة الأولى: أن يتيسر لك ما حلفت عليه
والفائدة الثانية: أنك لو حنثت فلا كفارة عليك
واليمين التي توجب الكفارة هي اليمين على شيء مستقبل , أما اليمين على شيء ماض فلا كفارة له , ولكن إذا كان الحالف كاذبا فهو اثم , وإن كان صادقا فلا شيء عليه .
ومثاله لو قال قائل : والله ما فعلت كذا فهنا ليس عليه كفارة صدق أو كذب , لكن إن كان صادقا أنه لم يفعله فهو سالم من الإثم , وإن كان كاذبا أنه قد فعله فهو آثم .
واليمين التي فيها الكفارة هي اليمين على شيء مستقبل , فإذا حلفت على شيء مستقبل فقلت : والله لا أفعل كذا فهنا نقول: إن فعلته فعليك الكفارة وإن لم تفعله فلا كفارة عليك .
فهذه يمين منعقدة ولكن هل الأفضل أن أفعل ما حلفت على تركه أو الأفضل أن لا أفعل ؟ في هذا الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام أنك إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها أتقى لله منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو أتقي .
فإذا قال قائل: والله لا أكلم فلانا وهو مسلم فإن الأتقى لله أن تكلمه , لأن هجر المسلم حرام , فكلمه وكفر عن يمينك , ولو قلت: والله لا أزور قريب فهنا نقول: زيارة القريب صلة رحم وصلة الرحم واجبة فصل قريبك وكفر عن يمينك .
لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول : ( فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير ) وعلى هذا فقس ; الخلاصة أن نقول :
اليمين على شيء ماض لا يبحث فيها عن الكفارة لأنه ليس فيها الكفارة , لكن إما أن يكون الحالف سالما أو يكون آثما .
اليمين على المستقبل هي التي فيها الكفارة , فإذا حلف الإنسان على شيء مستقبل وخالف ما حلف عليه وجبت عليه الكفارة , إلا أن يقرن يمينه بمشيئة الله فيقول إن شاء الله فهذا لا كفارة عليه ولو خالف والله الموفق .
المصدر :